فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 222

الأولى مباينة فنثبت كل مسألته ستة، ثم ننظر بين المتثبتات من مسألتي الزوج والابن اللذين قدر تأخر موتهما فنجد أن المتثبت من مسألة الزوجة اثنان وهي داخلة في مسألة الابن ستة فنكتفي بالستة نضربها في المسألة الأولى أربعة وعشرين تبلغ مائة وأربعة وأربعين، وهي الجامعة للمسائل وكل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا بالستة، فللزوج من المسألة الأولى ستة في ستة بستة وثلاثين نقسمها على مسألته اثني عشر يحصل ثلاثة تكون فوقها كجزء السهم لها، فلأمه من مسألته أربعة فيما هو كجزء السهم باثني عشر، ولعمه خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ولزوجته الحية ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولابنها الميت سبعة في ستة باثنين وأربعين على مسألته ستة يحصل سبعة توضع فوقها كجزء السهم لها لأخيه من أمه واحد في سبعة بسبعة ولها من المسألة الأولى اثنا عشر فيجتمع لها من المسألتين تسعة وأربعون ولعم أبيه أربعة في سبعة بثمانية وعشرين وله من مسألة الزوج خمسة عشر فيجتمع له ثلاثة وأربعون.

وللأب من المسألة الأولى أربعة في ستة بأربعة وعشرين وللابن الحي سبعة في ستة باثنين وأربعين وله من مسألة أخيه سبعة فيجتمع له من المسألتين تسعة وأربعون.

(ج) تقدير موت الابن أولًا:

وإن فرضت الابن هو الذي مات أولًا فورثته هم أبواه فقط، أي: الزوج والزوجة اللذان ماتا معه، فمسألته من ثلاثة: للأم الثلث واحد والباقي للأب اثنان، ثم تعمل مسألة ثانية للأم تقسمها على الأحياء من ورثتها، وهم أبوها وابنها الآخر الحي فمسألتها من ستة: للأب السدس واحد والباقي خمسة للابن وبين سهامها من مسألة الميت الأول ومسألتها مباينة فتثبت جميع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت