فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 222

في المسألة الأولى مسألة الزوج ثمانية وأربعين يحصل مائتان وثمانية وثمانون وهي الجامعة، وكل من له شيء من مسألة الزوج أخذه مضروبًا في الستة، فللأم ثمانية في ستة بثمانية وأربعين ولزوجته الحية ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ومثلها لزوجته الميتة تقسم على مسألتها ستة يحصل ثلاثة تكون كجزء السهم لها فلأبيها من مسألتها واحد في ثلاثة بثلاثة ولابنها الحي خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وللابن الميت من مسألة الزوج أربعة وثلاثون في جزء سهمها ستة يحصل مائتان وأربعة نقسمها على مسألته ستة يحصل أربعة وثلاثون تكون كجزء السهم لها تضرب بها سهام ورثته، فللجدة واحد في أربعة وثلاثين بأربعة وثلاثين، ولها بكونها أمًا في المسألة الأولى ثمانية وأربعون، فيجتمع لها اثنان وثمانون ولأخيه من الأم من مسألته واحد في أربعة وثلاثين بأربعة وثلاثين، وله من مسألة الزوجة بكونه ابنًا خمسة عشر فيجتمع له تسعة وأربعون، ولعم الأب أربعة في أربعة وثلاثين مائة وستة وثلاثون.

(ب) تقدير موت الزوجة أولًا:

إذا فرضنا موت الزوجة أولًا فورثتها زوج وأب وابنان، ومسألتهم من اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين: للزوج منها ستة ولابنها الميت سبعة ولابنها الحي سبعة ولأبيها أربعة، ثم نعمل مسألة ثانية لزوجها على ورثته الأحياء وهم زوجته الحية وأمه وعمه ومسألتهم من اثني عشر لزوجته الحية الربع ثلاثة ولأمه الثلث أربعة ولعمه الباقي خمسة، ومسألته موافقة لسهامه بالسدس فنثبت سدس مسألته اثنين. ثم نعمل مسألة ثالثة للأحياء من ورثة الابن وهم أم أبيه وأخوه من أمه وعم أبيه، ومسألتهم من ستة: للجدة السدس واحد وللأخ الأم السدس واحد والباقي لعم أبيه أربعة وبين مسألته وسهامه من المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت