فما حصل فهو الجامعة للمسائل، ثم من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبًا فيما هو كجزء السهم فإن كان حيًا فهو له وإن كان ميتًا قسمته على مسألته وحاصل القسمة يكون كجزء السهم لها تضربه في سهام ورثته منها، ثم تنتقل للميت الثاني فتفرضه مات أولًا وتعمل كما سبق، ثم تنتقل للميت الثالث فتفرضه مات أولًا وتعمل كما سبق وهكذا.
__ التوضيح بالمثال:
زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم مكان وجهل أيهم مات أولًا أو علم ثم نسي أو علم لا بعينه ولم يختلف الورثة في السابق وخلف الزوج زوجة أخرى وأمًا وعمًا، وخلفت الزوجة ابنًا من غيره وأبًا، فتكون القسمة على النحو التالي:
(ا) تقدير موت الزوج أولًا:
وورثته زوجتان وأم وابن، ومسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين: للزوجتين من أصلها الثُمن ثلاثة في اثنين بستة لكل واحدة ثلاثة، ولأمه من أصلها السدس أربعة في اثنين بثمانية، والباقي أربعة وثلاثون للابن، ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء وهم أبوها وابنها فتكون من ستة: للأب السدس واحد وللابن الباقي خمسة وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة بالثلث، فنثبت وفق مسألتها اثنين ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الأحياء، وهم جدته أم أبيه وأخوه لأمه وعم أبيه فتكون من ستة: للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي أربعة للعم، وبين سهامه من مسألة أبيه ومسألته هو توافق بالنصف فنثبت وفق المسألة ثلاثة وننظر بينها وبين وفق مسألة الزوجة اثنين نجد بينهما التباين فنضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة نجعلها كجزء السهم نضربه