فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 222

فقط وتفرض من مات بعده كأنه غير موجود أصلًا، ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من عدد كثير ثم ترجع بالاختصار إلى ثلاثة.

2.ومثال إرثهم بالفرض والتعصيب معًا: لو هلك هالك عن عشرة إخوة لأم هم بنو عم لغير أم فماتوا قبل قسمة تركته واحدًا بعد واحد ولم يبق إلا أربعة، فكل منهم يرث بالفرض لأنه أخ لأم وبالتعصيب لكونه ابن عم فافرض الميت الأول كأنه مات عنهم فقط، فلهم الثلث فرضًا ولهم الباقي تعصيبًا، فأصل مسألتهم من ثلاثة، وتصح من اثني عشر لكل واحد منهم سهم بالفرض وسهمان بالتعصيب، ثم تجد أن بين المصح والأنصباء توافقًا بالثلث فترد المصح إلى وفقه أربعة، وكل نصيب إلى وفقه واحد.

3.وأما إرثهم بالفرض المحض فتحته صورتان كما سبقت الإشارة إليه:

الصورة الأولى: أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، ومثالها: لو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج، فمسألة الميت الأول عائلة إلى سبعة فهي عائلة بواحد ونصيب الميت الثاني وهو الأخت لأب سهم واحد فهو بمقدار عول المسألة الأولى، فافرض الأخت لأب كالعدم واقسم المال بين الزوج والأخت الشقيقة كأن الميتة الأولى ماتت عنهما فتكون المسألة من اثنين للزوج واحد وللأخت الشقيقة واحد.

الصورة الثانية: أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني، مثاله: لو هلكت امرأة عن جدة وشقيقة وأخت لأب وزوج فنكح الزوج الأخت من الأب ثم ماتت عنه وعن الباقين، فمسألة الميت الأول عائلة إلى ثمانية فهي عائلة باثنين، ونصيب الميتة الثانية وهي الأخت لأب منها واحد وهو أقل من العول بواحد، ومسألة الميتة الثانية من ستة وتعول إلى سبعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت