المسألة الثانية: بيان الأصول المتفق علها والأصول المختلف فيها مع بيان وجهة كل قول وتعيين الراجح مع توجيهه:
جملة الأصول عند الجمهور سبعة وهي:
1.أصل اثنين.
2.وأصل ثلاثة.
3.وأصل أربعة.
4.وأصل ستة.
5.وأصل ثمانية.
6.وأصل اثني عشر.
7.وأصل أربعة وعشرين.
وزاد المحققون من الفرضيين في باب الجد والإخوة أصلين وهما: أصل ثمانية عشرة وأصل ستة وثلاثين. فالثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقى، والستة والثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقى.
وجه قول الجمهور: أن الأصول مدارها على الفروض المذكورة في الكتاب والسنة، وثلث الباقي لم يرد ذكره فيهما وهذه الفروض الواردة في الكتاب والسنة لها حالة انفراد وحالة اجتماع، ففي حالة الانفراد يخرج خمسة أصول، لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي من اثنين، والثلث أو الثلثان وما بقي من ثلاثة، والربع وما بقي من أربعة، والسدس وما بقي من ستة والثمن وما بقي من ثمانية، وفي حالة اجتماع فرضين فأكثر يخرج أصلان آخران، لأنه عند اجتماع الفرضين فأكثر، ينظر في مخارج الفروض فلا يخلو من تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين، ففي