فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 222

زوجة وأم وأخوان لأم، مسألة الزوجية من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لأهل الرد ومسألتهم أصلها من ستة: للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان ومجموع سهامهم ثلاثة فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة والباقي بعد الزوجة منقسم على مسألتهم، للأم واحد وللأخوين لأم اثنان لكل واحد واحد.

2.ومثال مباينة الباقي لمسألة الرد:

زوج وبنت وبنت، ابن مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة لأهل الرد ومسألتهم أصلها من ستة: للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد ومجموع السهام أربعة، فترجع مسألتهم بالرد إلى أربعة والباقي بعد الزوج ثلاثة لا ينقسم على مسألة الرد ويباين فنضرب كل مسألة الزوجية أربعة في كل مسألة الرد أربعة يحصل ستة عشر وهي الجامعة، للزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد أربعة بأربعة وللبنت من مسألة الرد ثلاثة في الباقي ثلاثة بتسعة ولبنت الابن من مسألة الرد واحد في الباقي ثلاثة بثلاثة.

3.مثال الموافقة: زوجة وجدتان وأخوان لأم، مسألة الزوجية من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لأهل الرد، وأصل مسألتهم من ستة: للجدتين السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان ومجموع سهامهم ثلاثة، فترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة ونصيب الجدتين منكسر ومباين فنضرب رؤوسهن في أصل مسألة الرد تبلغ ستة للجدتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. وللأخوين لأم اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد اثنان والباقي بعد الزوجة لا ينقسم على مسألة الرد لكن يوافقها بالثلث فنأخذ ثلث مسألة الرد اثنين نضربه في كامل مسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، للزوجة من مسألة الزوجية واحد في وفق مسألة الرد اثنين باثنين، وللجدتين من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت