فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 222

إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وبقي بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة.

صورة المعادة: صور المعادة ثمان وستون صورة، ووجه حصرها في هذا العدد: أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور وهي: جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة، ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الإخوة لأب الأب من يكمل المثلين أو دونهما.

فيتصور مع الشقيقة خمس صور وهي: شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب.

ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور وهي: شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب.

ويتصور مع الشقيق ثلاث صور وهي: شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب.

ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة وهي: ثلاث شقائق وأخت لأب.

ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة وهي: شقيق وشقيقة وأخت لأب، ومجموع هذه الصور ثلاث عشرة صورة، ثم لا يخلو: إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون، وعلى الثاني فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف، فهذه خمس حالات تضرب في الثلاث عشرة صورة يحصل خمس وستون، والصورة السادسة والستون أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت