نصيب كل وارث منها ثم قارن بين أنصباء الوارث من جميع المسائل، فمن لا يختلف إرثه من جميع المسائل فأعطه نصيبه كاملًا.
ومن اختلف نصيبه في بعض المسائل عنه في البعض الآخر فأعطه الأقل لأنه المتيقن وما زاد فهو مشكوك فيه. ومن لا يرث إلا في بعض التقادير فلا تعطه شيئًا.
مثال ذلك: هلك هالك عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فعلى تقدير انفصال الحمل ميتًا تكون المسألة من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة: للأم واحد فرضًا وردًا وللأخوين لأم اثنان فرضًا، وعلى مسألة تقدير انفصاله حيًا حياة مستقرة وهو ذكر فقط تكون المسألة من ستة: للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وعلى تقديره أنثى فقط تكون المسألة من ستة للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان وللحمل النصف ثلاثة، وعلى تقديره ذكرين أصل المسألة من ستة: للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل تنكسر وتباين، فنضرب أصل المسألة برؤوس الحمل اثنين تبلغ اثني عشر للأم واحد في اثنين باثنين وللإخوة لأم اثنان في اثنين بأربعة لكل واحد اثنان وللحمل ثلاثة في اثنين بستة.
وعلى تقديره أنثيين تكون المسألة من ستة وتعول إلى سبعة: للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان وللحمل الثلثان أربعة.
وعلى تقديره ذكرًا وأنثى تكون المسألة أيضًا من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان لكل واحد واحد وللحمل الباقي ثلاثة منقسمة للذكر اثنان وللأنثى واحد. وبهذا يكون عمل المسائل قد انتهى، وبقي تحصيل جامعة فننظر بين المسائل بالنسب الأربع فنجد بين المسألة الأولى ثلاثة والمسألة الثانية ستة مداخلة فنكتفي بالأكبر وهو الستة ننظر بينه وبين