فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 222

تكون مستغرقة أو زائدة فتعول، فاجمع سهام أهل الرد من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد، وإنما اقتطعوا مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين من أصل ستة لا من غيره من الأصول، لأن أصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيها أكثر من صنفين والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف وثلث وثلثان وهما مستغرقان، ولأن أصل أربعة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين لا بد فيها من أحد الزوجين وفرض المسألة خلافه، وأما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين فلا يتصور الرد فيهما لوجود العاصب، وأيضًا اقتطعوها من أصل ستة لأن الفروض كلها موجودة فيه إلا الربع والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وهما ليسا من أهل الرد، فانحصر الرد على الصنفين والثلاثة في أصل ستة، فإذا جمعت فروضهم من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألتهم، وأصول مسائلهم أربعة: اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة ولا تزيد على هذا لأنها لو زادت سدسًا لكمل المال، فإذا بلغت مسألتهم أحد هذه الأصول فاقسمه عليهم ثم انظر بين كل فريق وسهامه، فلا يخلو إما أن تنقسم أو توافق أو تباين فإن انقسم فالأمر واضح وإن لم ينقسم أو انقسم بعض دون بعض فاعمل كما سبق من تصحيح.

__ الأمثلة:

1.مثال أصل اثنين مع الانكسار على فريق:

ثلاث جدات وأخ لأم أصل مسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى اثنين للجدات واحد فرضًا وردًا وللأخ لأم واحد فرضًا وردًا.

ونصيب الجدات منكسر عليهن فنضرب رؤوسهن ثلاثة في أصل المسألة اثنين تبلغ ستة للجدات واحد في ثلاثة بثلاثة وهن ثلاث لكل واحدة واحد وللأخ للأم واحد في ثلاثة بثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت