وبالضَّمِ: المصدر، وحُكِيَ فيهما: الضم والفَتْح. [1]
ب - وطَاهِرٌ:"هو الطاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره". [2]
ج - ونَجِسٌ. [3]
وقَسَّمَهُ بَعضُهم إِلى أربعة أقسام:"طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، ومَشْكوكٌ فيه". [4]
وعند الشيخ تقىِ الدين: [5] ينقسم إلى قسمين:"طاهِرٌ ونَجِسٌ". [6]
والصحيح: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: [7]
(1) قال ابن الأثير:"الطُّهور بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّر به". (النهاية: 3/ 147) ، وانظر: (طلحة الطلبة: ص 2) .
وقال الأزهري:"فالطَّهُور: الماء الذي يتطهر به" (الزاهر: ص 35) .
وقال سيبويه:"الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، . انظر: (اللسان: 4/ 505 مادة طهر، النهاية لابن الأثير: 3/ 147) ."
(2) انظر تعريف الطاهر في: (المبدع: 1/ 32، المذهب الأحمد: ص 2، الزاهر: ص 35، النهاية: 3/ 147) .
(3) والنجس في اللغة: الُمسْتَقْذَر.
وفي الاصطلاح:"كلُّ عيْنٍ حَرامٌ تَنَاوُلُها حالةَ الاخْتِيار، مع امكانه لا لِجُرْمَتِها، ولا"
لاسْتِقْذَارِها ولا لضرر بها في بدَنٍ أو عَقْل". انظر (المطلع: ص 7، الإنصاف: 1/ 26) ."
وقال الفيومي في المصباح: 2/ 361 مادة نجس:"النجاسة في العرف: قَذَرٌ، مخصوصٌ وهو ما يمنْعَ جِنْسُه الصَلاة: كالبَوْل والدم والخمر".
(4) هذا اختيار ابن رزين في شرحه على المختصر. انظر: (الإنصاف: 1/ 22، المبدع: 1/ 32، كشاف القناع: 1/ 24) .
(5) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. سبقت ترجمته.
(6) انظر: (الفتاوى: 21/ 37 ما بعدها) وكذلك (الاختيارات: ص 2، والمبدع: 1/ 32، كشاف القناع: 1/ 24، والإنصاف: 1/ 22) .
(7) وهذا رأي الجمهور كما ذكرناه سابقًا، ومال إليه المصنف في كتابه"مغني ذوي الأفهام: ص 42، 43".