أ - ينقسم إِلى ما يُجوز استِعْمَالُه مُطْلَقًا. [1]
ب - وما يجوز في بعض الأَشْيَاء دون بَعضٍ. [2]
ج - ما يَحْرمُ اسْتِعْمَالُه. [3]
د - وما يُكْرَه استعمالة: وهو الماء إذا غَمَس فيه يده عند القيام من نوم الليل على الخلاف. [4]
هـ - وما يُسْتَحب استمسالة: وهو ماء زمزم على ما ذكره ابن الزاغوني [5] في"الَمنْسَك".
(1) وهو الماء الموصوف بالطهورية مطلقًا الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقياقة: مثل البرودة، أو الحرارة، أو الملوحة ونحوها.
أو حكمًا: كالمتغير بمكث، أو طحلب ونحوه. انظر تفصيل ذلك في: (الإنصاف: 1/ 22 - 23، المبدع: 1/ 34 - 35، المحرر: 1/ 2، المغني: 1/ 8 ما بعدها) .
(2) وهو الماء المسلوب الطهورية، أي"الطاهر"، فقد تقرر جواز استعمال الطاهر في غير وضوء، ولا غسل: كالشرب والتنظيف، وتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، والعيدين على إحدى الروايتين قاله ابن الجوزي. انظر: (المذهب الأحمد: ص 2 وما بعدها، المبدع: 1/ 32، نيل المأرب: 1/ 42) .
(3) وهو النجس، وقد سبق تعريفه، انظر: (المبدع: 1/ 39، الإنصاف: 1/ 26، المطلع: ص 7، ونيل المأرب: 1/ 43) .
(4) رواية القاضي وأبو بكر، وكثير من الأصحاب يَسْلُبُه الطهورية، واستندوا في ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده"متفق عليه واللفظ المسلم: 1/ 233، باب (26 (كتاب الطهارة حديث(278) . واختار الخرقي وصاحب المغني والشرح، والذي جزم به في"الوجيز"أنه لا يسلبه الطهورية، لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وحملوا الحديث على الاستحباب. انظر: (المبدع: 1/ 46، وما بعدها، المغني مع الشرح: 1/ 16، مختصرالخرقي: ص 4، المحرر: 1/ 2، زوائد الكافي: 1/ 1، مغني ذوي الأفهام: ص 42، الفتاوى لابن تيمية: 21/ 43) .
(5) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، الفقيه الواعظ المحدث، أبو الحسن، المعروف بابن الزاغوني البغدادي أحد أعيان المذهب الحنبلي قال ابن الجوزي:"كان له في كل فن من ="