فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 1128

كَكِتَابٌ، وكُتُب. وذَكَر أَنَّه يقال في جَمْعِه: سُؤُكٌ بالهمز. [1]

و (السُنَّة) ، ما أَثِيب على فِعْلِها، ولم يُعَاقَب على تَرْكِها، وهي المستحب والمندوب ألفاظٌ مترادفةٌ بمعنىً واحدٍ. [2]

و (الوُضُوءِ) ، بضم"الواو"الفِعْلُ، [3] وبفتحها: الماء الُمتَوَضأ به على المشْهُور، ولهذا ورد في الحديث:"تُدْعَوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من آثار الوضوء" [4] بالضم، وَورَد:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَعا بِوَضُوءٍ" [5] بالفتح: وهو الماء.

(1) انظر: (اللسان: 10/ 446 مادة سوك نقلًا عن صاحب"المحكم") .

أما التَّسوُك في الشرع:"استعمال عودٍ أو نحوه في الأسنان، لإذهاب التغيير ونحوه" (المبدع: 1/ 98) قال في المغني: 1/ 78:"أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إِلَّا إسحاق وداود، لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب".

(2) انظر: (إرشاد الفحول: ص 31، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، تهذيب الأسماء واللغات: 1 ق 2/ 156، السنة قبل التدوين: ص 18) .

كما أن للسنة إطلاقات كثيرة انظرها في: (الإحكام للآمدي: 1/ 169، أصول السرخسي: 1/ 113، الحدود للباجي: ص 56، فواتح الرحموت: 2/ 97، شرح الكوكب المنير: 2/ 160، أصول مذهب أحمد: ص 199، المدخل لابن بدران: ص 89) .

(3) أنكر الأزهري، الوضوء - بضم الواو - وقال لا يُعْرَف ولا يُسْتَعمل في باب التَّوَضُّؤ بالماء. (الزاهر ص 36) كما أنكر ذلك، أبو عبيد وأبو حاتم، وأبو عمرو بن العلاء. قاله صاحب (المغرب: 2/ 358) .

(4) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 235، باب فضل الوضوء، حديث (136) ، ومسلم في الطهارة 1/ 216، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث (35) ، والنسائي في الطهارة: 1/ 79، باب حلية الوضوء، وابن ماجه في الطهارة 1/ 104، باب ثواب الطهور، حديث (284) ، وأحمد في المسند: 1/ 282.

(5) بعض حديث أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 266، باب المضمضة في الوضوء، حديث (164) ، وأبو داود في الطهارة: 1/ 29، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (117) ، والنسائي في الطهارة: 1/ 56، باب باي اليَدَيْن يتمضمض. وابن ماجه في الطهارة كذلك: 1/ 150، باب ما جاء في مسح الرأس، حديث (434) ، والدارمي في المناسك: 2/ 57، باب الجمع بين الصلاتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت