101 -قوله: (السَّبِيلَيْن) ، واحِدَهما، سبيلٌ، وهو الطريق، يُذَكَّر وُيؤَنَّثُ، والمراد هنا: مَخْرَج البَوْلِ والغَائِط.
102 -قوله: (فإِنْ لَمْ يَعْدُو) [1] أي: يتَعَدَّ.
103 -قوله: (مخْرَجَهُما) ، واحِدُهما: مخْرَجٌ، وهو ما يَخْرَج منه البَوْلُ والغائِطُ.
104 -قوله: (أحجار) ، جمع: حَجَر.
105 -قوله: (أَنْقَى) ، الإِنقاءُ: [2] تارةً يكون في"الاسْتِنْجَاءِ"، وتارةً في"الاسْتِجْمَار".
فأمَّا في"الاسْتِنْجَاء": فهو أنْ يَذْهَب العَفَن والأثَر، وتَزُول اللُّزُوجة، وَيعُود الَمحَلُّ خَشِنًا كما كان.
وأما في"الاسْتِجْمار"فقيل: أنْ يَخْرجَ الحَجَرُ الأَخِيرُ، وليس عليه أَثرٌ. وقيل: أنْ يَبْقَى أثرٌ لا يزِيلُه إِلَّا الماء، فعلى هذا إِنْ خَرج الحَجَر الأخيرُ وليس عليه أثرٌ، وبَقِيَ أثرٌ يزول بالخِرْقَة، وَجَبتْ إزَالَتهُ على الثاني [3] ، ولا الأوَّل.
(1) قال في المغني: 1/ 143:"قوله: يعْدُو مخْرَجَهُما: يعني الخَارِجَيْن من السبيليْن. اذا لم يتجاوز مخْرَجَهُما، يقال: عَدَاك الشَرُّ: أي تَجَاوَزك".
(2) الإنقاء: إزالة عَيْن النَجاسَة وَبلَّتِها، بحَيث يخرج نَقيًا وليس عليه أثرٌ إلا شيئًا يسيرًا. انظر: (المغني: 1/ 143) .
(3) قال أبو داود:"سمعت أحمد سُئِل عن الاستنجاء؟ قال: بثلاثَة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلَطخ ما حول القْعَدة، فلا بُد من الغُسْل"انظر: (مسائل الإمام أحمد: ص 5) .
قال في: (المغني: 1/ 143) :"ويُشْتَرط الأمران جميعًا: الإنقاءُ، وإِكمال الثلاثَة، أيهما وُجِد دون صَاحِبه لمْ يَكْفِ، وهذا مذهب الشافِعِيّ وجماعة، وقال مالك وداود: الواجب الإِنقاء دون العدد".