106 -قوله: (حتى يأْتِي بالعَدَد) ، المُرادُ بالعَدَدِ هنا: الثَلَاث.
107 -قوله: (فإِنْ لَم يُنْقِ) ، يجوز ضم"الياء"، وكسر"القاف"، ويكون الضمير عائدًا على"المُسْتَجْمِرِ"، ويجوز فتح"الياء"، وفتح"القاف"، ويكون الضمير عائدًا على"الَمحَل".
108 -قوله: (زادَ) ، الزيادة: ضِدّ النَقْصِ.
109 -قوله: (الخَشَب) ، جمع: خَشَبهَ، وجمع على: خشُبُ [1] . قال الله عزَّ وجَلَّ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [2] .
يقول الحريري:"واسْتَوت المياه والأَخْشَابُ" [3] .
110 -قوله:" (والخِرَق) ، جَمْع: خِرْقَة [4] ."
111 -قوله: (الرَّوثُ) ، جمع: رَوْثَة، ويقال: أرْوَاثٌ: [5] وهو ما خرج من دُبُر الدَّوَاب.
(1) وفي اللسان: 1/ 315 مادة خشب:"والجمع: خَشْبٌ، وخُشْبَانٌ، وهي ما غلظ من العِيدان."
(2) سورة المنافقون: 4.
(3) لم أقف على تخريج لهذا القول. والله أعلم.
(4) قال في المصباح 1/ 180"والخِرْقَةُ من الثَوب: القِطْعَةُ منه".
والقول بجواز الاستجمار بـ"الخَشَب والخِرَق"هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال داود:"لا يجزئ إلا الأحجار"انظر: (المغني: 1/ 147) .
(5) انظر: (الصحاح: 1/ 284 مادة روث) ، قال في المطلع: ص 39:"الروث لغير الآدميين، بمنزلة الغائط والعَذِرة منهم".
عدم جواز الاستجمار بـ"الروث والعظام"مذهب عموم الحنابلة، قاله المرداوي في الإنصاف: 1/ 110، وابن قدامة في المغني: 1/ 148، وذهب الشيخ تقي الدين إلى الجواز، جاء في الاختيارات: ص 5:"ويجزئ لعَظْمٍ وروث"وهو مذهب أبي حنيفة. قال في البناية: 1/ 774:"ولا يستنجي بعظم ولا بروث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولو فعل يجزئه لحصول المقصود".