قال الشاعر: [1]
ليْس مَنْ مات فاسْتَراح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
فَجَمَعَها. وهو كُلُّ من خَرجت رُوحُه.
132 -قوله: (ومُلَاقَاة) ، الملاقاةُ هنا: المَماسَّةُ والالْتِصاق، يقال: لَاقَاهُ ملاقاةً، ولَقَيهُ، وَلَاقَاهُ من اللُّقَيِّ [2] .
133 -قوله: (جِسْمُ) ، المرادُ به: يَدَيْه، وأصل الجِسْمِ: كُلُّ ما ليس بعَرَضٍ.
134 -قوله: (الرجُلُ) ، ذكَر الآدِميِّ. المرأةُ: مقصورة: الأنثى من الآدميين.
135 -قوله: (لشَهْوَةٍ) [3] ، المرادُ بها: شَهْوَةَ الوَطْءِ، يقال: اشْتَهَى الشَّيْءَ يَشْتَهِيه شَهْوةً، فهو مُشْتَهٍ، وذلك مُشْتَهًا [4] .
136 -قوله: (ومَن تَيَقَّنَ) ، يقال: تَيَقَّن الشَّيْءَ، يَتَيقَّنُهُ يَقِينًا، فهو مُتَيَقِّنٌ.
(1) هو عدي بن الرعلاء، وقد سبق تخريج البيت في ص: 62.
قال في المغني: 1/ 184:"اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان الغسول صغيرًا، أو كبيرًا، ذكرًا، أو أنثى، مسلمًا، أو كافرًا ... وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إنْ شاء الله ...".
(2) للإمام أحمد في"لمس الرجل المرأة"روايتين:
الأُولى: وهي الأشهر، أنها تنقض الوضوء إذا كان لشهوة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. والثانية: لا ينقض اللمس الوضوء بحال، وهو قول ابن عباس، وأبي حنيفة وغيره، انظر: (المغني: 1/ 186، والروايتين والوجهين: 1/ 85، البناية: 1/ 243) . مال ابن تيميه رحمه الله إلى استحباب الوضوء فقط من لمس النساء ولو لشهوة. (الاختيارات: ص 10) .
(3) قال في المبدع: 1/ 165، بـ"شهوة"بالباء، وهو أحسن لتدل على الصاحبة"."
(4) قال في المصباح: 1/ 350:"والشهوة: اشتياق النفس إلى الشَّيْء، والجمع: شهوات."