144 -قوله: (إِذا خَلتْ) ، الخَلْوَة [1] : لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه [2] .
وقيل: أنْ لَايَراها [3] .
وقيل: مطلق [خَلْوَة] [4] .
وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح [5]
(1) جاء في المصباح: 1/ 194:"خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ"الألف"لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به".
(2) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: 1/ 215) .
(3) وهو قول القاضي (المصدر السابق) .
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: 1/ 215 إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.