150 -قوله: (ويتوضأ بالمُدِّ) ، المُدُّ: مكيالٌ معروف [1] ، والمراد به هنا: مُدُّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
151 -قوله: (وهو) ، أي: الُمدُّ: رِطْلٌ وثلثُ الرطْل، بكسر"الراء"وسكون"الطاء"المهملة، ويجوز فتح"الراء" [2] والثُلث: بضم"الثاء"المثلثة و"اللام".
والمُدُّ: رِطْل وثُلُث عند أهل الحجاز، ورِطْلَان عند أهل العراق [3] .
وللعلماء في مقدار الرطل العراقي أقوال:
أحدها:"مائة درهم، وثمانية وعشرون دِرهمًا، وأربعة أسباع درهم" [4]
والثاني:"مائة وثَمانية وعِشْرُون" [5] .
والثالث:"ماثة وثَلَاثُون" [6] .
(1) جاء في كتابـ"الأموال"لأبي عبيد: ص 688:"وجدنا الأثار قد نقلت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكايل: الصاع، والمُدّ، والفَرْقُ، والقِسْط، والَمدى، والمخْتوم، والقفيزُ، والمَكُوك. إلا أنَّ أعظم ذلك في المُدِّ والصَّاعِ".
(2) في المصباح: 1/ 246:"وكسره أشهر من فتحه. قال: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بَغْدَاد".
(3) انظر: (الصحاح: 2/ 537 مادة مدد) .
(4) وهو رأي فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. انظر: (المغني: 1/ 221 - 222، المطلع: ص 8، مفاتيح العلوم للخوارزمي: ص 11، المصباح المنير: 1/ 246، تهذيب الأسماء واللغات: اق 2/ 123) .
قال ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان: ص 65:"وهذا الذي صححه النووي".
(5) انظر: (المغرب - ص 190، تهذب الأسماء واللغات: اق 2/ 123، المطلع: ص 8) .
(6) وهذا رأي الحنفية عمومًا، وبه جزم الغزالي والشيرازي والرافعي من الشافعية. انظر: (تهذيب الأساء واللغات: 1/ 2/ 123) .
قال ابن الرفعة في الإيضاح: ص 65:"وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب"
التجربة"."