فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 1128

153 -قوله: (وإِنْ أسْبَغ) ، قال الجوهري:"وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه" [1]

154 -قوله: (نَقَض) ، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ [2] .

= بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل.

وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر: (المصباح: 2/ 347، الأموال لأبي عبيد: ص 699، هامش الإيضاح: ص 53، رقم 4، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 195، الزاهر: ص 155) .

(1) انظر: (الصحاح: 4/ 1321 مادة سبغ) .

قال في المغني: 1/ 223:"معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل".

(2) انظر في ذلك: ص 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت