168 -قوله: (الصحيحُ) ، الصحيحُ: ما كان فيه الصِحَّةُ التي هي ضِدُّ السَقَم، وصَحَّ الشَّيءُ يَصِحُّ صِحَّةً.
169 -قوله: (فوائتُ) ، جمع فائِتَة، وفائِتٌ، وهو الشيء إِذا فات عن وَقته، يقال: فات يفوت فَوْتًا، فهو فَائِت [1] . والمراد بالفَوائِتِ هنا: ما عليه من الفرائض اللاتي خَرج وقتهن [2] .
170 -قوله: (والتَّطَوعُ) ، التَّطَوعُ: تَفَعُّلٌ من طَاعَ يَطوعُ: إِذا انْقَادَ [3] ، والمراد بها: الصلاة النَافِلة: التي ليست بَواجِبَة.
171 -قوله: (العطش) ، مصدر عَطِشَ يَعْطَشُ، فهو عَطْشان [4] ، وجمعه عِطَاش، وبه ورد الحديث [5] .
172 -قوله: (حبس الماء) ، الحبس: [6] مصدر حَبسَة يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وجمعه: محابيس، ومحبوسون.
قال ابن مالك في"مثلثه":"الحبس: السجن، ومصدر حبس الشيء."
(1) ومنه:"فاتت الصلاة": إذا خرج وقتها، ولم تفعل فيه (المصباح: 2/ 138) .
(2) كما يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قال في المقنع: 1/ 73:"وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين، الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت".
(3) انظر: (المطلع: ص 91) ، وتطَوَّع: تكلَّف الاستطاعة، وتطَوَّع بالشيءِ: تَبَرَّع به. قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 1255. مادة طوع) .
(4) وامرأة عطشة وعطشى، ومكان عطش: ليس به ماء، وقيل: قليل الماء. انظر: (المصباح المنير: 2/ 66) .
(5) الحديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 460، باب غزوة ذي قرد، حديث (4194) ، ومسلم في الجهاد والسير: 3/ 1438، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث (132) عن إياس بن سلمة عن أبيه من حديث طويل جاء فيه:"... ليشربوا منه وهم عطاش ...".
(6) وفي المصباح المنير: 1/ 128:"والحبس: المنع".