فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1128

نَعْلَين فليَلْبَسِ الخُفَّيْن وليقطعهما حتى يكونا تحْت الكَعْبَيْن" [1] ثمَّ استعمل الَمقْطوعُ في كُلِّ ما ليس لَهُ ساقٌ، سواء كان له قطع أولًا."

191 -قوله: (الجَوْرَبُ) ، هو أحدُ الجَوَارِب [2] ، ويقال في تَثْنِيَتِه: جَوْرَبَان، وَهُو أعْجَمِيٌّ [3] ، وجَمْعُه على وزن شَوارِب.

192 -قوله: (الصفِيقُ) ، ما كَان فيه الصَّفَاقة [4] .

قال ابن مالك في"مُثلَّثه":"صَفَقَهُ بالسَّيْف أو بِالْيَد: ضَرَبهُ، والشَّيْءَ: ردَّهُ، والبابَ: أغْلقَهُ، والقَدَحَ: مَلأهُ، والعَيْنَ: غَمَّضَها، والعُودَ: حَرَّك أوْتَارَهُ، والرِّيحُ الثِّوْبَ: تلعب به [5] ، وعَلينا صَافِقَةٌ، أيْ نَزل علينا قَوْمٌ. والرَّجل بِالبَيْعة أو البَيْع: ضربَ بِيَدِه على يَد البَائِع [6] ، أوْ المُبْتَاعِ."

(1) أخْرجه البخاري في الصلاة: 1/ 476، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، حديث (366) ، ومسلم في الحج: 2/ 835، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح، حديث (3) ومالك في الحج: 1/ 325، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث (8) ، والدارمي في المناسك: 2/ 32 باب ما يلبس المحرم من الثياب، وأحمد في المسند: 1/ 215.

(2) قال في النظم المستعذب: 1/ 21:"وهو أكبر من الخف يبلغ الساق ويُقْصَدُ به السِّتْر من البَرْد يُعْمَل من قُطْنٍ أوْ صُوفٍ بالإِبَر، أو يُخالط من الخِرَق".

ويجوز المسح على الجورب بشرطين:

أحدهما: أنْ يكون صفيقًا لا يَبْدُو منه شيءٌ من القَدَم.

والثاني: أن يمكن متابعة الَمَشْي فيه، هذا ظاهر كلام الخِرَقي، قاله صاحب (المغني: 1/ 298) .

(3) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 331) .

(4) وهو خلاف السخيف، قال في المغرب: ص 268:"وثَوْبٌ صَفيقٌ خلاف سَخِيف".

(5) في المثلث: تلعَّبت به.

(6) في المثلث: البايع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت