فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1128

أحادٌ أمْ سُدَاسٌ في أُحَادٍ ... لُيَيْلَتُنَا المَنُوطَةُ بالتَّنَادِ

220 -قوله: (والمُبْتَدأُ بها الدَمُ) ، يقال: ابْتَدأَ الشَّيْء يَبْتَدِئُ، فهو مُبْتَدِئٌ. والمرادُ بها: مَنْ هي أَوَّل ما رأَت الدَمَ [1] .

221 -قوله: (تَحْتَاطُ) ، احْتَاطَ يَحْتَاطُ احْتَياطًا، فهو مُحْتَاطٌ: إِذا أَتى بالأَحْوَط.

222 -قوله: (فَتَجْلِس) ، الجُلُوس: هو القُعُود [2] ، وجَلَس يَجْلِسُ، فهو جَالِسٌ. ومنه سُمِّي المَجْلِسُ مجْلِسًا. والجُلُوسُ هنا: مَجازًا، والمرادُ به: أَنَّها تَتْرك الصَّلاَة ونَحْوها في هذه الأَيَّام.

ويقال لِمَن لَمْ يفْعَل الشَّيْء: جَلَس عنه، ويقال: ما أَجْلَسَك عن الحجِّ العَام؟ ونحو ذلك.

223 -قوله: (انْقَطَع) ، انْقَطَع الشَّيْءُ يَنْقَطِعُ، فهو مُنْقَطِعٌ، ومنه: انقطع الجَبْلُ والمطَر.

224 -قوله: (فإِنْ اسْتَمَرَّ) ، اسَتَمَّر الشَّيْءُ يسْتَمِرُّ اسْتِمْرَارًا، فهو مُسْتَمرٌّ إِذا لم يَنْقَطِع.

(1) ولم تكُن حاضَت قَبْلَه، قال في المغني: 1/ 342"والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إِذا رأت الدم وهي مُمْكِنٌ يُمْكِن أنْ تَحِيض، وهي التي لها تِسْع سِنِين فصاعدًا، فتترك الصوم والصلاة. فإن زاد الدَمُ على يوم وليلةٍ اغتسلتْ عَقِيبَ اليوم والليلة، وتتوضأ لوقتِ كلِّ صلاة وتُصلي وتَصُوم، فإنْ انقطع الدمُ لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غُسلًا ثانيًا عند انْقِطَاعه، وصنَعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادةً وعَلِمْنا أنها كانت حَيْضًا، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفَرض لأنَّا تَبَيَّنا أنها صامتْهُ في زمن الحَيْض".

(2) وقد يغاير الجُلُوس القُعود، فيكون الجلوس: هو الانتقال من سفل إِلى عُلُوٍّ. والقُعود: هو انْتِقال من عُلُوٍ إلى سفل، لما يكون الجُلُوس بمعنى التَّمَكُن. انظر: (المصباح: 1/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت