227 -قوله: (الفرجُ) ، الفَرْجُ: مأخوذٌ من الانْفِراج، وانْفَرج الشَّيء ينْفَرجُ انْفِراجًا، فهو مُنْفَرِجٌ. ثم اسْتُعْمِل في قُبُل كلِّ حيوانٍ من آدميٍّ وغيره، (22 ب) وربَّما أُطْلِق على الدُّبرُ أيضًا [1] .
228 -قوله: (تُوطَأُ) ، يُقال: وُطِئَتْ المرأةُ تُوطَأُ فهي [2] مَوْطُوءَةٌ، وَوَطِئَ يَطَأُ، فَهُوَ واطِئٌ: إِذا جَامَع، ويُقال أيضًا فيما وُطِئَ بالرِّجْل كذلك.
229 -قوله: (مُستحاضةٌ) ، المُسْتَحاضةُ: مَنْ جَاوَز دَمُها أَكْثر مُدَّة الحَيْض [3] ، واسْتَحاضت [4] المرأةُ تُسْتَحاض، فهي [5] مُسْتَحاضةٌ. وفي الحديث:"إِنِّي أُسْتَحاضُ فَلاَ أَطْهرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقال: لا، إِنَّما ذلك عِرْقٌ" [6] .
وفي حديث آخر:"أَنَّ بعض أَزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفتْ وهي"
مُسْتَحاضة [7] "،"
(1) وأكثر استعماله في العرف في القُبُل. انظر: (المصباح: 2/ 120، تهذيب الأسماء واللغات: 2 ق 2/ 70، المفردات للراغب: ص 375) .
(2) في الأصل: فهو، وهو خطأ.
(3) سبق تعريف دم الاسْتِحَاضة من المصنف: في ص 142.
(4) لعلها: استحضيت كما في (الصحاح: 3/ 1073 مادة حيض) .
(5) في الأصل: فهو، وهو خطأ.
(6) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 331، باب غسل الدم، حديث (228) ، ومسلم في الحيض: 1/ 262 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث (62) ، وأبو داود في الطهارة: 1/ 74، باب مَن روى أنَّ الحيضة إِذا أدبرت لا تَدَعُ الصلاة حديث (282) ، والترمذي في الطهارة: 1/ 217، باب ما جاء في المستحاضة حديث (125) ، والنسائي في الحيض: 1/ 98، باب ذكر الاغتسال من الحيض، وابن ماجه في الطهارة: 1/ 203 باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أَقرائِها قَبْل أنْ يستمر بها الدم حديث (621) .
(7) أخرجه البخاري في الحيض: 1/ 411 بلفظ قريب منه باب الاعتكاف للمستحاضة حديث =