فهرس الكتاب
وجَهْرَة: إذا أعْلَن وحُكِيَ فيه: يُجْهَرُ بضم"الياء"أيضًا.
329 -قوله: (على رُكْبَتَيْه) ، تثنية رُكْبَة، وجمْعُهما: رُكُب، وهي: البارز من عُقْدَة مَفْصِل الساق والفَخِذ.
330 -قوله: (ويَفْرج) ، فَرَجَ الشَّيْءَ يُفْرِجُه تَفْريجًا: إذا فَرّق بيْنَه [1] .
331 -قوله: (وَيمُدُّ ظَهْرَه) ، يقال: مَدَّ الشَّيْءَ يُمدُّه مدًّا، إذا أطَاله [2] .
ومَدَّ يدَهُ إلى الشَّيْء: بَسَطها. ومدَّ الشَّيْءَ: بَسَطَهُ. ومنه: {وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ} [3] .
332 -قوله: (وهو أدْني الكمال) ، الكمال: التَّمام. قاله الجوهري [4] .
والكمال قيل: سَبْعٌ [5] .
وقيل: أن لاَ يُخْرِجَه إلى السَّهْوِ [6] .
وقيل: أنْ لاَ يَشُقَّ [7] .
(1) والفرْجَة: بفتح"الفاء"وضمها، الخَلل بين الشَيْئَيْن. ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة: 11/ 46 مادة فرج) .
(2) ومَدُّ الظَهْرِ في الصَّلاة: هو أنْ يُسَوِّي ظَهْرَه، ولا يرْفَع رَأَسَه ولا يُنَكسه. قاله الموفق في (المغني: 1/ 541) .
(3) سورة الرعد: 3.
(4) انظر: (الصحاح: 5/ 1813 مادة كمل) .
(5) قاله أحمد رحمه الله، لِمَا جاء عن الحسن البصري أنه قال:"التسبيح التام: سبع .."انظر: (المغني: 1/ 542) .
(6) وهو قول القاضي، إذا كان المُصَلي مُنْفَرِدًا. انظر: (1/ 542، المبدع: 1/ 448) .
(7) وهو في حق الإمام إذا كان لا يَشُق على المأمومين. قاله القاضي. انظر: (المغني: 1/ 542، المبدع: 1/ 448) .