بالتسكين على ذلك [1] ]. وتقول: ما كُنْتِ أَمةً ولقد أَمَوْتِ أُمْوَةً، والنسبة إليه: أَمَوِيٌ بالفتح، وتصغيرها: أُميَّةٌ [2] "."
400 -قوله: (لأُمِّ الولد) ، أُمُّ الولد المراد بها: الأَمةُ إِذا وَلَدتْ من سَيِّدِها فهي أمُّ وَلَدٍ لَهُ.
401 -قوله: (أَعْتَقِد) ، الاعْتِقَاد: القَطْع بالقَلْب على شَيْءٍ دون غَيْره، وقد اعْتَقَد يعْتَقِدُ اعْتِقَادًا وعَقِيدَةً، ورُبَّما أُرِيدَ به النِيَّة كما هو هُنا.
402 -قوله: (وُيؤَدَّب) ، يقال: أَدَّبَ يُؤَدِّبُ أَدبًا وتَأْدِيبًا: وهو الرَّدْعُ بالضَّرْبِ والزَّجْر [3] ، وذلك لقوله عليه السلام:"واضْرِبُوهم على تَركِهَا لِعَشْرٍ [4] ".
403 -قوله: (الغُلاَم) ، تارةً يُرادُ به الصَّبيُ الصَّغير الذي هو دُونَ البُلُوغ. وتارةً يُراد به: العَبْد [5] ، وفي الحديث:"لا يَقُل أَحَدُكُم عَبْدِي وأمَتِي،"
(1) زيادة من الصحاح.
(2) انظر: (الصحاح: 6/ 2271 مادة أما) .
(3) قال القاضي:"يَجِب على وَلي الصبي أنْ يُعلِّمَه الطهارة والصَّلاة إذا بَلَغ سَبْع سِنين ويأْمُرهُ بها ويلزمه أنْ يُؤَدِّبَه عليها إذا بَلغَ عَشْر سِنين". انظر: المغنى: 1/ 647).
(4) أخرجه أبو داود في الصلاة بلفظ:"واضربوهم عليها وهم أبناء عشر": 1/ 133، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (495) كما أخرجه الترمذي بلفظ قريب منه 2/ 259 باب ما جاء متى يُؤْمر الصبي بالصلاة حديث (407) قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقالا: ما تَرَك الغُلام بعد العَشْر من الصلاة فإِنَّه يُعِيد.
قال صاحب المغني: 1/ 647:"ولعل أحمد رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط. فإِنَّ الحديث قد ثَبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ"، ولأنه صبي فلم تجب عليه كالصغير، وهذا التأديب للتمرين والتَعْويد".
(5) انظر: (المغرب: 2/ 111، المصباح المنير: 2/ 105، مشارق الأنوار: 2/ 134) .