فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1128

* مسالة: - المذْهب: لاَ يُكَبِّر إلاَّ إذا صَلَّى في جَمَاعةٍ [1] .

520 -قوله: (من آخر أَيَّام التشْرِيق) ، هي:"الحَادِي عَشَر"و"الثَانِي عَشَر"، و"الثَالِث عَشَر"من ذِي الحِجَّة، سُمِّيت بذلك: من تَشْرِيق اللَّحم، وهو تَقْدِيمُه، لأَن لُحُوم الأَضَاحِي تُشَرَّقُ فيه أي تُنْشَر في الشَّمْس [2] ، وقيل: (51 ب) مِنْ قَوْلِهم:"أشْرِق ثَبِير كَيْمَا نُغِيرُ [3] ".

وقيل: لِأَنَّ الهَدْيَ لاَ تُنْحَر حَتى تَشْرُق الشمس [4] . وقال أبو حنيفة:"التَّشْرِيقُ: التكْبِيرُ دُبُر الصَّلَواتِ"وأنْكَرُه أبُو عُبَيْد [5] .

= عطية:"والظاهر أنه اسْمٌ"مُرْتَجَل كسائر أسْماء البِقاع"، انظر: (تفسيره: 2/ 174) ، وقيل في صبب تسميتها معانٍ أخرى انظرها في المصادر المذكورة."

(1) هذا قول أحمد في رواية صالح، وعبد الله، والأثرم، وهو اختيار أبي حفص. انظر: (الروايتين والوجهين لأبي يعلى: 1/ 191، المغني: 2/ 256 - 257) . والقول الثاني، لأحمد رحمه الله في رواية ابن منصور:"أنَّ مَن صَلَّى وحْدَه يُكَبِّر في دُبُر كلَّ صلاة"وهذا اختيار الخرقي. قال القاضي:"لأنها صلاة مفروضة فأشبه إذا صلى في جماعة"انظر: (مختصر الخرقي: ص 37، الروايتين والوجهين: 1/ 191، المغني: 2/ 257) .

(2) قال الأزهري:"ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين باثنين: شرقاء" (الزاهر: ص 120) .

(3) أي: أُدْخُل يا ثبِير في الشروق ير نسرع للنحر، والمقصود منه طلوع الشمس. هذا المثل يضرب في الإسراع والعجلة أيام الجاهلية. انظر: (مجمع الأمثال للميداني: 2/ 157) .

والقول المذكور حكاه يعقوب من البغويين. انظر: (اللسان: 10/ 176، مادة شرق، المطلع: ص 109) وهذا المثل ورد في حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 531 باب متى يدفع من جمع حديث (1684) ، والزمذي في الحج: 3/ 242 باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس حديث (896) ، والنساثي في المناسك: 5/ 215 باب وقت الإفاضة من جَمْع، وابن ماجه في المناسك: 2/ 1006 باب الوقوف بجمع حديث (3022) . والدارمي في المناسك: 2/ 59 باب وقت الدفع من المزدلفة، وأحمد في المسند: 1/ 39 - 42 - 50 - 54).

(4) قال هذا ابن الأعرابي كما في (اللسان: 10/ 176) .

(5) انظر: (غريب الحديث لأبي عُبَيْد: 3/ 452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت