وإنَّما يَسْتَقِيم الحال إذا قلنا: لأَنَّها تنَمِّي الفُقَراء.
وهي في الشرع:"اسْمٌ لُمِخْرَجٍ مَخْضوص بأوْصافٍ مَخصُوصَةٍ من مالٍ مَخْصُوصٍ لطائِفَةٍ مخصُوصَةٍ" (1) .
كذا في عِدَّة نسَخ"كِتَاب الزَكاة" [2] فقط، وفي بعضها:"باب: زكاة الإبل".
والإبل: هي الجمال، قال الله عز وجل: و {إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} [3] .
643 -قوله: (سَائِمةٍ) ، مجرورٌ، صِفَة لِـ"لِإبل"، والسَائِمة: هي الراعية [4] .
644 -قوله: (فأسَامها) ، يعني: رَعَاهَا.
هذا تعريف صاحب"المطلع: ص 122"وبمثله عرفها صاحب"كشاف القناع: 2/ 166"وصاحب"المنتهى: 1/ 172"، وصاحب"المبدع: 2/ 1288: وقال:"وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه"."
وقال في"المغني: 2/ 433":"وهي في الريعة: حَقٌّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك".
وقال في"الإنصاف: 3/ 13:"وحدها في الرع: حق يجب في مال مخصوص"وتعريف المصنف أَوْلى لِكَوْنه جامعًا مانعًا. والله أعلم."
(2) كذا في المختصر: ص 47، والمغني: 2/ 433.
(3) سورة الغاشية: 17.
(4) قال الأزهري:"يقال: سامت الماشية تَسومُ سَوْمًا: إذا رعت. قال: والسَّوَام: ما رَعَى من المال"أنظر: (الزاهر: ص 148) ، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: 10، {فِيهِ تُسِيمُونَ} أي تَرْعَوْن"."
قال في"المغني: 2/ 441":"وفي ذِكْر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإِنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".