835 -قوله: (يَتَفَلَّى) ، يقال: فَلَيْتُ الثيء، أفْلِيه تَفْلِيةً: إِذا فَتَّشْتهُ، وفي الحديث:"فأتَيْت امرأةً فَفَلْت رَأْسِي" [1] بالتخفيف، وروى بالتشديد.
836 -قوله: (ولا يَقْتل القَمْل) ، وفي الحديث:"والقَمْل يتهافَتُ على وَجْهِه" [2]
قال الشاعر:
للقَمْلِ حَوْلَ أبي العَلاَءِ مَصَارعٌ ... من بَيْن مقْتولٍ وبَيْنَ عَقِيرٍ [3]
837 -قوله: (ولا السَّراويل) ، أعْجَميٌّ عُرِّب [4] ، وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث [5] ، وزعم بعْضُهم أنه يجوز فيه الصَرْف وتركُه [6] . والصحيح: أنَّهُ غير مصروف وجهًا واحدا [7] ، وواحد السراويل: سِرْوَال [8] .
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الحج: 3/ 559، باب الذبح قبل الحلق، حديث (1724) ، ومسلم في الحج: 2/ 894، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام حديث (154) ، والنسائي في المناسك: 5/ 121، باب الحج بغير نية يقصده الحرم، وأحمد في المسند: 4/ 396.
(2) بعض حديث أخرجه مسلم في الحج: 2/ 861، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (83) ، والترمذي في الحج: 3/ 288، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (953) .
(3) البيت في (الحيوان: 5/ 378 - 379) لبعض العقيليين، ومَرَّ بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى. وكذلك في (نهاية الأرب للنويري: 10/ 177) . وفي الحماسة لأبي تمام: 2/ 428) لبعض الأسْدِيّين.
(4) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 244) .
(5) انظر: (الصحاح: 5/ 1729 مادة سرل) وفي"جمهرة ابن دريد: 3/ 487":"قال أبو زيد: العرب تؤنث السراويل، وهي اللغة الغالبة، فمن ذكر فعلى معنى الثوب".
(6) قال الجوهري:"فهي مصروفة في النكرة"ونسبه إلى سيبويه، وهو غير صحيح. انظر: (الصحاح: 5/ 1729) .
(7) قال هذا سيبويه في (الكتاب: 3/ 229) .
(8) وسِرْوَالة كذلك، هذا على مذهب مَنْ قال أنَّ"السِرْوَال"جمع، ومن اللغويين مَن ذهب إلى =