"فِدَاءٌ له أبِي وأمي" [1]
903 - (وجزاءُ الصَّيد) ، بالَمدِّ والهمز: مصدر جَزَيتُهُ جزاءً بما صَنَع. قال أبو عثمان في"أفعاله":"جَزَى الشَّيْءُ عَنْكَ وأجْزَى: إِذا قام مَقَامك ... وقد يُهْمَز" [2] و (الصَّيْدُ) ، يُذْكَرُ في كتابه [3] إنْ شاء الله.
904 -قوله: (فصاعدًا) ، لَفْظَةٌ تُسْتَعْمَل بمعنى:"فأكثر".
905 -قوله: (شَعَرةً) ، بفتح"العين"على وزن"بَرَرَة"، ويجوز سكون"العين"على وزن"جَمْرَة".
906 -قوله: (الَمخِيط) ، بفتح"الميم"وكسر"الخاء"المعجمة، وسكون"الياء"و"طاء"مهملة: وهو المخيط بالخيوط ونحوها [4] .
907 -قوله: (اللِّباس) ، اسم مَصْدَر من قولك: لَبِس لِبَاسًا.
908 -قوله: (منْ صَيْد الَبرِّ) ، ضد البَحْر، قال الله عز وجل: (وحُرِّم عليكم صيْد البَرِّ) [5] ، وليس المراد صيْد البَريَّة فقط، فإن الصيد لو كان في قريةٍ، أوْ بِنَاءٍ حُرِّم قَتْلُه. والمراد بالَبَرِّ. ما ليس بِبَحْرٍ [6] ، ولهذا يقال: البَرُّ والبَحْرُ.
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 230، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، حديث (3905) .
(2) انظر: (كتاب الأفعال: 2/ 253) .
(3) انظر في ذلك: ص 779
(4) قال في"المصباح: 1/ 199):"والثوب مخيط على النفس، ومخيوط على التمام"."
(5) سورة المائدة: 96.
(6) أما صيد البحر فهو حلال بدليل قوله تعالى في سورة المائدة: 96"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة".