فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1128

وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة، والثاني: أنَّ البَاعَ عَيْنه"واو"، والبيع عينه"ياء" [و] [1] شَرْط صِحّة الاشْتِقَاق موافَقَة الأَصْل والفَرع في جميع الأصول.

وقال بعضهم: هو مُشْتَقٌ من البُوعُ [2] .

وقال السَامُرِّي في"المستَوْعِب":"البيع في اللغة: عبارةٌ عن الإيجاب والقبول إِذا تناولَ عيْنَيْن، أو عينًا بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعًا [3] ."

قال: وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول، إِذا تَضَمَّن مالين للتمليك" [4] ."

قال صاحب"المطلع":"وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع، لدخول الربا" [5] ، لأنه مبادلة المال بالمال.

وقال الشيخ في"المقنع":"هو مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك" [6] ، ويرد عليه القرض [7] ، فقيل:"على الوجه الصحيح". والأجود أن يقال:

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) قاله أبو عثمان في (أفعاله: 4/ 95) .

(3) لِمَا تَناوَلاَ المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: 1 ق. 210 أ) .

(4) انظر: (المستوعب: 1 ق 210 أ) .

وقوله:"التمليك": قيد يُخْرِج الرهْن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعًا، لكونه غير واقع للتمليك.

(5) انظر: (المطلع: ص 227) ، وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طَلِبَة الطَلَبة: ص 108، والتعريفات: ص 33، وأنيس الفقهاء: ص 199) .

(6) انظر: (المقنع: 2/ 3) .

(7) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك. انظر: (المطلع: ص 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت