فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1128

"مبادلة المال بالمال على الوجه المشروع" [1] .

ويقال: بائع وبَيِّعٌ، وُيطْلَق على المشترى أيضًا، فيقال: البائعان والبيِّعان. والَمبِيعُ: اسْمٌ للسِلْعَة نفسها، وبنو تميم يُصَحَّحون مفعولًا معتل"العين"فيقولون: مبْيُوع بـ"الياء". وقال الشاعر:

قدكان قومك يحْسِبُونَك سيِّدًا ... وأخَالُ أَنَّك سيد معْيُونُ [2]

والمحذوف من"مَبِيعٍ": الواو: الزائدة عند الخليل، وعند الأخفش [3] : المحذوف عين الكلمة [4] .

922 -قوله: (خيار المتبايعين) ، الخيارُ: اسم مَصْدَر من اخْتَار يَخْتَارُ اخْتِيَارًا، وهو أخْيَر الأَمْرَيْن من إِمْضَاء البَيْع وفَسْخِه [5] . وفي الحديث:

(1) أو يُعَرْف بما في"كشاف القناع: 3/ 146":"مبادلة مالٍ ولو في الذمةِ، أو منفعة مباحة على الإطلاق، بأن لا يختص إباحتها بحال دون حال كَمَمَرِ الدَّار بمثل أحدهما"لكنه طويل أو كما عرفه صاحب (الإنصاف: 4/ 260) بتعريف جيد لكنه مُطوَّلٌ كذلك.

(2) البيت في"المطلع: ص 227"من غير نسبة.

(3) هو العلّامة النحوي سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي، المعروف بالأخفش الأوسط، أبو الحسن، صاحب التصانيف ومن أبرزها"معاني القرآن"و"الاشتقاق"حدث عن سيبويه، والخليل بن أحمد، توفي سنة 215 هـ أخباره في: (المعارف: ص 545، نزهة الألباء: ص 133، معجم الأدباء: 11/ 224، إنباه الرواة: 2/ 36) .

(4) انظر: (المطلع: ص 227) .

(5) والخيار للمتبايعين ما داما مجتمعين لم يتفرقا، قول أكثر أهل العلم من السلف، وإليه ذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم.

وقال مالك وأصحاب الرأي: يلْزَم العقد بالإيجاب والقَبُول، ولا خيار لهما. انظر: (المغني: 4/ 6، المهذب للشيرازي: 1/ 257، الأم: 3/ 4، المدونة: 4/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت