"كل واحدٍ منهما بالخِيار" [1] وفي حديث آخر:"إِلَّا بَيْعَ الخِيَار [2] ، وفي رواية:"إلا أنْ يكونَ البَيْعُ بَيْعَ خِيَار" [3] . وقال الله عز وجل: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} [4] ، وقال: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [5] ."
والخيار أيضًا: الخيار المأكول، وما يفرق به بينهما، أن واحد المأكول: خيارة، وواحد الخيار من الاختيار: خيرة.
923 -قوله: (السِّلعة) ، السلعةُ: الُمبَاعُ كائنًا ما كان.
924 -قوله: [فَسْخً] [6] ، الفَسْخُ: مصدر فَسخَ العقْدَ يَفْسَخُه فَسْخًا، إِذا أَبْطَلَهُ.
925 -قوله: (بِعَيْبٍ) ، [العَيْبُ] [7] : النقصُ، قاله الشيخ في"المقنع"
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 332، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وحديث (2112) ، ومسلم في البيوع: 63/ 113، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (44) ، وابن ماجة في التجارات: 2/ 736، باب البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث (2181) .
(2) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 333، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، حديث (2113) ، ومسلم في البيوع: 3/ 1163، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (43) ، ومالك في البيوع: 2/ 671، باب بيع الخيار، حديث (79) .
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 326، باب كم يجوز الخيار بلفظ قريب منه، حديث (2107) ، . والنسائي في البيوع: 7/ 219، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
(4) سورة الأعراف: 155.
(5) سورة القصص: 68.
(6) زيادة من المختصر: ص 82.
(7) زيادة يقتضيها السياق.