فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 1128

وفي صحيح البخاري أظن عن ابن عمر أنه سئل عن معنى العَرِيَّة قال:"هي نَخْلاَتٌ كانت توهَب للفقراء ثم يتَضَرَّر أهل النخل بدُخُولِهم عَلَيْهم، فرخَّص لهم أنْ يَبْتَاعُوا ذلك منهم بِخَرصِة من التَّمر" [1] .

938 -قوله: (والتُّمور) ، جمع تَمْرٍ، على وزن نُمُور ونَمْرٍ.

939 -قوله: (اللَّحمَان) ، جمع لَحْمٍ، على وزن سَهْمَانِ وسَهْم.

940 -قوله: (ليس بِدَخِيلٍ) ، الدخيل والدَخْل: ما دخَل على الشَّيْء من غيره وقد دخَلَ يَدْخل، فهو دَخِيلٌ، ودَخْلٌ، ودَاخِلٌ، قال الله عز وجل: {دَخَلًا بَيْنَكُمْ} [2] .

941 -قوله: (كالوضُوح في الذهب) ، الوُضُوح: البياضُ، وقد وضَحَ: صَارَ به وَضَحٌ، وفي حديث أُوَيس:"كان به وضَحٌ فتَرى منه الأقْدَارَ الدِّرْهَم" [3] أي بياضٌ. قال الجوهري:"الوضَحُ: الدِّرْهَم الصحيح ... والوضَحُ: الضوء والبَيَاض. قال: وقد [يُكَنَّى عن البَرَص بالوَضَح] [4] ، قال:"

(1) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 390 في الترجمة بلفظ قريب منه، باب تفسير العرايا كما أن هناك أحاديث كثيرة في هذه المسألة، منها ما أخرجه مسلم في البيوع: 3/ 1169، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث (61) ، (62) ، (63) عن ابن عمر رضي الله عنهما"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص. في العَرِيّة يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمرًا يأكلونها رطبًا"، وفي رواية قال:"والعريّة: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخَرصها تمرًا"، وفي أخرى:"العريَّة:"أنْ يَشْتَري الرجل تَمر النخلات لطعَامِ أهْلِه رُطبًا بخَرصها تمرًا"."

(2) سورة النحل: 92.

(3) سبق تخريج الحديث: في ص: 390.

(4) في الصحاح: وقد يكنى به عن البرص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت