فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1128

النساء [1] ، وفي الحديث:"إِذا تَزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا" [2] .

974 -قوله: (فأصابها أو اسْتَغَلَّها) ، أصابها بالوَطْء، واستغلَّها، المراد به: الخِدْمَة.

975 -قوله: (بكرًا) ، أي: لم تُفْتَضُّ [بَكَارتُها] [3] "والبِكْرُ تستأْذَن وأذنها صماتها" [4] وجمعُها: أبْكارٌ، قال الله عز وجل: {أَبْكَارًا} [5] .

976 -قوله: (الأرْشُ) ، بفتح"الهمزة"وسكون"الراء"، قال أبو السعادات:"وهو الذي يأْخُذُه الُمشْتَري من البائع، إِذا اطَّلع على عَيْبٍ في المبيع، وأُرُوشُ الجِنَايات والجِرَاحَات من ذلك، لأنها جابِرةٌ لها عما حَصل فيها من النقص" [6] .

(1) قال في"المطلع: ص 233":"وقد تطلق على البالغة، وإن كانت بكرًا مجازًا واتساعًا"كما يقولون للمرأة التي يطلقها زوجها بعد الدخول: ثيب.

والثيب: يقع على الذكر والأنثى، يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.

انظر:(تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي: ص 212، لحن العامة وزياداته للزبيدي

ص 207).

(2) أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 314، باب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث (5214) ، ومسلم في الرضاع: 2/ 1084، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث (44) ، وأبو داود في النكاح: 2/ 240، باب في المقام عند البكر حديث (2124) .

(3) زيادة يقتضيها السياق.

(4) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 340 باب في النكاح، حديث (6971) ، ومسلم في النكاح: 2/ 1037، . باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت حديث (66) ، وأبو داود. في النكاح: 2/ 232، باب في الثيب، حديث (2098) ، والترمذي في النكاح: 3/ 416، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1108) ، والنسائي في النكاح: 6/ 69، باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871) .

(5) سورة الواقعة: 36.

(6) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت