فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1128

كسر"الهمزة"مقصور [1] : وهي البِرَك من الماء [2] .

985 -قوله: (الُملاَمسة) ، الُملامسةُ: مُفاعلةٌ من لَمَسَ يَلْمَسُ وَيلْمِسُ: إِذا أجْرَى يده على الشَّيْء، قال الله عز وجل: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [3] ، وهو بمعنى: الُملاَمَسَة، والَمبايَعة [4] ، وفي الحديث:"نهى عن الُملاَمسة" [5] ، وفي حديث آخر:"عن اللِّماس" [6] .

986 -قوله: (والُمنَابَذة) ، المنابذة [7] : مفاعلةٌ من نَبَذَ الشَّيْءَ يَنْبِذُهُ: إِذا أَلْقَاه، قال الله عز وجل: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ} [8] ، وفي الحديث:"نَهَى عن"

(1) مثل: إِجَامٌ، ولغة ثالثة"أُجُمٌ"بضم"الهمزة"و"الجيم"انظر: (الصحاح: 5/ 1858 مادة أجم) ، قال في: (المصباح: 1/ 9) :"والآجام: جَمْع الجَمْعِ".

(2) قال في"المغرب: 1/ 30":"وقولهم: بيْع السَّمك في الأجِمَّة"يريدون البُطَيْحَة التي هي منبت القصب أو اليَراع"."

(3) سورة الأنعام: 7.

(4) والملامسة في البيع: هي أنْ يَبِيعَهُ شيئًا ولا يُشَاهِدْهُ على أنه متى لَمَسَه وقع البيع. انظر: (المغني: 4/ 275) ، وقيل غير ذلك فيها، انظر: (نيل الأوطار: 5/ 169، 170، سبل السلام: 3/ 20) .

(5) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2144) ، ومسلم في البيوع: 3/ 1151، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، حديث (1) ، (3) ، والترمذي في البيوع: 3/ 601، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، حديث (1310) ، وأبو داود في البيوع: 3/ 254، باب في بيع الغرر، حديث (3377) ، وابن ماجة في التجارات: 2/ 733، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث (2170) .

(6) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 358، باب بيع الملامسة، حديث (2145) .

(7) والمنابذة في البيع هي: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، قال هذا الترمذي في (جامعة: 2/ 602) .

وقال مالك في"الموطأ: 2/ 667": والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويَنْبِذ الآخر إليه ثوب على غير تأمل منهما، وغول كل واحد منهما: هذا بهذا"، وقيل غيى ذلك فيها. انظر: (نيل الأوطار: 5/ 169 - 170، سبل السلام: 3/ 20) ."

(8) سورة الأنفال: 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت