فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1128

آخر:"النَّاجِشُ: آكلُ ربا خَائِن" [1] ، وفي حديث آخر:"ولا تَنَاجَشُوا" [2] ،

1991 - قوله: (وقد جَلَب) ، الشَّيْءَ يَجْلِبُه جَلَبًا: إِذا أتى به من بلَدٍ إلى بلدٍ.

992 -قوله: (السِّعْر) ، سِعْرُ السِّلْعة: ثَمنُها المشتهر بين الناس غالبًا، وجمعُه: أسْعَارٌ.

993 -قوله: (الرُّكْبَان) ، جمج: رَكْبٍ، وهو اسْمُ جَمْع وَاحِدُه: رَاكِبٌ، وهو في الأصْل: راكبُ البَعير، ثم اتُّسِع فيه، فقيل: لكلِّ راكِب دَابةٍ، راكبٌ [3] ، ويجمع على رُكَّابٌ [4] ، كـ"كافر"، وكُفَّار، والرَّكْبُ: لا واحد لَهُ من لَفْظِه.

والمرادُ بالرُّكْبَان هنا: القَادِمُون من السفر بالسِّلع، وإن كانوا مُشاة، ويُقال لِمَا يُرْكَب عليه من إِبل أو غيره: مَرْكَبٌ، وجمعُه: مَرَاكِبٌ، ورَكَائِبٌ.

(1) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش، ومن قال لا يجوز بيع ذلك كما أخرجه في الشهادات: 5/ 286، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، حديث (2675) ، كما أخرجه أبو عبيد في غريبه: 2/ 10، والزمخشري في الفائق: 3/ 407.

(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 353، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حديث (2140) ، ومسلم في النكاح: 2/ 1033، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث (52) ، وأبو داود في البيوع: 3/ 269 باب في النهي عن النجش، حديث (3438) .

(3) قال النووي:"والركبان: راكبُو الإبل خاصة، وبعضهم يقول: راكبوا الدَّواب". (تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 2/ 125) .

(4) وهو خاص بِرُكَّاب السفينة، حكاه ابن الجوزي عن الخليل. انظر: (الوجوه والنظائر: ص 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت