1990 - قوله: (والنَّجَش) ، النَّجَشُ: أصله الاستخراج والإِثَارة.
قال ابن سيدة:"نَجِشَ الصَّيْد، وكلُّ شَيْءٍ مَسْتُور، ينْجُشُه نَجْشًا: إِذا استَخْرَجَه" [1] .
والنَجَاشِيُّ: المستَخْرَج للصَّيد، عن أبي عُبَيد [2] .
وقال ابن قتيبة:"وأصل النَّجْشِ: الخَتْلُ، ومنه قيل للصائد: ناجِشٌ، لأنه يَخْتِلُ الصيد" [3] .
وقال أبو السعادات:"النَّجَش: [المدْحُ للسلعة] [4] ، أو يَزيدُ في ثَمَنها، ليُنْفِقَها وُيرَوًجَها، وهو لاَ يُريد شِرَاءَها، ليقَع غيرُه فيها" [5] .
وفي الحديث:"أنه عليه السلام نهى عن النَّجْشِ" [6] ، وفي حديث
= يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل حديث (35) كما أخرجه النسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل.
(1) حكاه عنه صاحب المطلع: ص 235.
(2) انظر: . (اللسان: 6/ 351 مادة نجش) .
(3) انظر: (غركب الحديث له: 1/ 199) .
والختل: الخداع، وختله من باب ضربه. (الصحاح: 4/ 1682 مادة ختل) .
(4) في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها.
(5) أنظر: (النهاية في غريب الحديث: 5/ 21) .
وقال أبو عبيد في"غريبه: 2/ 10":"هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد"
ثراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته"."
(6) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 355 في الترجمة، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البَيْع ومسلم في البيوع: 3/ 1156، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث (13) ، والنسائي في البيوع: 7/ 224، باب بيع المهاجر للأعرابي، وابن ماجه في التجارات: 2/ 734، باب ما جاء في النهي عن النجش، حديث (2173) ، ومالك في البيوع: 2/ 684، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (97) .