"أن أبا بكر قال للراعي: انْفُضْ الضَّرْعَ" [1] .
1989 - قوله: (عَسْبِ الفَحْل) ، أي: نَزْوُ الفَحْل [2] .
و (الفحْل) ، أحد الفُحول: وهو الذَّكر الُمتَّخَذُ للضِرَابِ.
قال الجوهري:"العَسِبُ: الكِرَاءُ الذي يُؤْخَذ على ضِراب الفحل."
قال: ونُهي عن عَسْبِ الفَحْل، وعَسْبِ الفَحْلِ أيضًا: ضِرَابُه، وقيل [3] : ماؤُهُ.
واسْتَعْسَبْتَ الفرسُ: إذا اسْتَوْدَقت" [4] ، وفي الصحيح:"نهى عن بيْع عَسْبِ الفحل" [5] ولمسلمٍ [6] :"نهى عن بيْع ضَراب الفحل" [7] ."
(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في الزهد: 4/ 2309، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرَّحْل، حديث (75) ، وأحمد في المسند: 1/ 462.
(2) أي: ضرابه، قال في"المغرب: 2/ 161:"عَسَبَ الفحلُ الناقةَ يعْسِبُها عَسْبًا إذا قَرعَها"."
(3) في الصحاح: ويقال.
(4) انظر: (الصحاح: 1/ 181 مادة عسب بتصرف) .
(5) أخرجه البخاري في الإجارة: 4/ 461، باب عسْب الفحل، حديث (2284) ، وأبو داود في البيوع: 3/ 267، باب في عسب الفحل، حديث (3429) والترمذي في البيوع: 3/ 572 باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، حديث (2173) ، والنسائي في البيوع: 7/ 273، باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة في التجارات: 2/ 731، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، حديث (2160) ، والدارمي في البيوع: 2/ 272، في الترجمة باب النهي عن عسب الفحل.
(6) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أحد الأئمة في الحديث، طبقت شهرته الأفاق، صنف"الصحيح"في الحديث و"الأفراد والوحدان"وغيرها، توفي 261 هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: 2/ 150، والوفيات لابن خلكان: 5/ 194، وفهرست ابن الخير: ص 231، تاريخ بغداد: 13/ 100، طبقات الحنابلة: 1/ 337، المنتظم: 5/ 32) .
(7) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1197، باب تحريم بيع فضل الماء الذي =