-وجمْعُه: إِخْوَةٌ. {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} ، [1] وقال: {وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ} [2] وقال حكاية عن يوسف أنَه قال: {مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي} . [3]
والأَخُ: يُعْرَبُ بالحُروف في أحواله الثلاثة [4] ، فيقال: رأيت أخَاك، وهذا أخُوكَ، ومررتُ بأخِيكَ والأخ: الذَكَر، والأُخْتُ: الأُنْثَى.
1059 - قوله: (الفَضْلَ) ، الفَضْلُ: تَارةً يُرَادُ به الزَائِد، كما هو هنا، وكما في الحديث:"لاَ يُمْنَع فَضْلُ الماء ليُمْنَع به فَضْل الكلأ [5] "، وفي حديث آخر:"وَرَجُلٌ على فَضْل ماءٍ يَمنَع منهُ ابن السبيل [6] ".
ومنه قول المقَنَّع [7] :
ليس العطاءُ مِن الفُضُول سماحةً ... حتى تَجُود وما لَدَيْكَ قَلِيلُ
فإنَّها جَمْع: فَضْلٍ، وهو الفَاضِل عن حَاجَتِه.
(1) سورة النساء: 11.
(2) سورة يوسف: 58.
(3) سورة يوسف: 100.
(4) أي: حالة النصب، والرفع، والجر.
(5) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة: 5/ 31، باب من قال: إن أصحاب الماء أحق بالماء حتى يروى، حديث (2353) ، والترمذي في البيوع: 3/ 572، باب ما جاء في بيع فضل الماء، حديث (1272، وابن ماجة في الرهون: 2/ 828، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، حديث(2478) ، ومالك في الأقضية: 2/ 744، باب القضاء في المياه، حديث (29) .
(6) أخرجه البخاري في الشهادات: 5/ 284، باب اليمين بعد العصر، حديث (2672) ، ومسلم في الإيمان: 1/ 103، باب بيان غلظة تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية حديث (173) ، والنسائي في البيوع: 7/ 217، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع وابن ماجة في الجهاد: 2/ 958، باب الوفاء بالبيعة، حديث: (2870) .
(7) انظر: (الدرر للشنقيطي: 2/ 6) ، وكذا (شرح الحماسة للمرزوقي: 4/ 1734) .