والوقف في الشرع: قال في"المقنع"وغيره:"تحبيسُ الأَصل وتَسْبِيل الَمنفَعَة". [1]
قال صاحب"المطلع":"وهذا الحدُّ لَمْ يجمع شروط الوقف."
وقال غيره: تَحْبِيس مالكٍ مُطْلَق التَصَرف مالَة المنتَفعُ به مع بَقاء عَيْنِه، بِقَطْع تَصَرُّف الواقف وغيره في رَقَبته، يُصْرَف رِبْحُة إِلى جِهَة بِرٍّ تَقَرَّبًا إِلى الله تعالى". [2] "
ولا يخفى ما فيه من الطول، والأَحْسَن: حبْس مالكٍ أصْل مَالِه المنتفع به مع بقَائِه زمانًا على بِرٍّ. [3]
1117 - و (العطايا) ، جمع عَطِيَّةٍ وعطاءٍ، والمراد بها: الهّبة وما في معناها قال الجوهري:"والعَطِيَّة: الشَّيْءُ المُعْطَى، والجمعْ: العَطَايا". [4]
1118 - قوله: (في صِحَّةٍ) ، الصِحَّة: صِحّةَ، ضِد السَّقَم، وقد صَحَّ يَصِحُّ صحَّةً فهو صحيحٌ: إِذا لم يكن به مَرَضٌ.
(1) انظر: (المقنع: 2/ 307) ، وكذلك: (المغني: 6/ 185، الإنصاف: 7/ 3، المذهب الأحمد: ص 118، الكافي: 2/ 448) ، ونسب المرداوي في"الانصاف: 7/ 3"مثل هذا: للهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعايتين وغيرها.
(2) انظر: (المطلع: ص 285 بتصرف) ، وبهذا عرفه صاحب"غاية المنتهى"انظر: (مطالب أولي النهى: 4/ 271) ، وكذلك صاحب"التنقيح: ص 185، و"المنتهى: 2/ 3"، و"كشاف القناع: 4/ 240"وبمثله عرفه صاحب"المبدع: 5/ 313"."
(3) هذا تعريف حسن للمصنف رحمه الله، لولا تقييده بالزمن، مع أن الوقف يكون على سبيل الدوام والاستمرار.
(4) انظر: (الصحاح: 6/ 2430 مادة عطا) .