1132 - قوله: (ويقْبِض للطفْل) ، هو مَنْ دُون البلوغ.
1133 - قوله: (أوْ وصيهُ بَعْدَه) ، أي: مَنْ كان مُوصَى إِليه بحفظه بعد أبيه.
1134 - قوله: (أو الحَاكِم) ، وهو الإِمامُ، أو نَائِبهُ.
1135 - قوله: (أوْ أمينُه بأمْرِه) ، أي: أمِينَ الصَّبِي بأمر الصَّبِي، ويُحْتَمل أنْ يُرَاد: أمين الحَاكِم بأمْر الحاكم. [1]
1136 - قوله: (ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته) ، [2] الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ .
1137 - قوله: (وإِنْ لَمْ يُثَبْ) ، أي: يُعْطَى ثوابًا. والثَّوابُ: العِوَض، وأصْلُه مِنْ ثَاب: إِذا رجَعَ، فكأن المُثيبَ يَرْجع إِلى المُثَابِ بِمِثْل ما دفَعَ.
1138 - قوله: (عُمْركَ) ، أي: حياتك. [3]
1139 - قوله: (لأَنَ السُّكْنى) ، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ.
(1) قال هذا صاحب (المغني: 6/ 259، والإنصاف: 7/ 125)
والذي أراه أن هذا هو الصحيح، ذلك أن الصَّبي في الحالة الأولى. وهي اختياره لنفسه أمين - لا يمكنه ذلك بحكم كونه صغيرًا، والصغير في عرف الشرع لا تَصرُّف لَهُ، فالحاكم في هذه الحالة يَقوم مَقامَه في اختيار أمين على ممْتلكاته. والله أعلم.
(2) في المختصر: ص 109:"ولا لِمُهدٍ في هَديَّته".
(3) ثم فسّر الخرقي ذلك بقوله:"فهي لَه ولورثته من بعده" (المختصر: ص 109) .