يقال: جَعَلْتُ له جَعْلًا، وأجْعَلْتُ أوْجَبْتُ"، [1] ولم أر ذلك في"مثلثه"، [2] "
إِلا أنه قال:"الجَعْلُ: النخل القِصار، ومصدر جَعَل: بمعنى: صَنَع، وبمعنى: وضَع، وبمعنى: اعْتَقَد، وبمعنى: صَيَّر، قال: والجِعْلُ: لغةٌ في [الماء] [3] الجَعِل. قال: والجُعْل: ما يُجْعَل لمن عَمِل شيئًا على عَمَلِه". [4]
1152 - قوله: (بِمصْرٍ) ، مصروف لأنه نكرة، وليس المراد به مِصْرٌ بعينه، وإِنَّما المراد به بَلَدٌ من أيِّ البلاد كانت.
1153 - قوله: (أو بِمَهْلَكَةٍ) ، بفتح"الميم"و"اللام"، ويجوز"بمُهلِكة"بضم"الميم"وكسر"اللام": وهي ما فيها الهلاك.
1154 - قوله: (البَعِير) ، البعيرُ: الذكرُ من الإِبل، وجمعه أبعِرَةٌ، وفي الحديث:"بأرْبَعةِ أبْعِرَةٍ"، [5] وَربما قيل في جَمْعِه: أبَاعِر وبُعْرَان [6]
(1) انظر: (المطلع: ص 281) .
(2) وهو صحيح، فهذا الكلام غير موجود في المثلث.
(3) زيادة من المثلث.
(4) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 113) .
أما الجِعَالة في اصطلاح الفقهاء، فقد قال في"المقنع: 2/ 292": (وهي أنْ يقول منْ رَدَّ عبدي، أو لقَطَهُ، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا"."
كما ينظر في تعريف الجعالة كذلك: (المغرب: 1/ 148، المصباح المنير: 1/ 161، النهاية لابن الأثير: 1/ 276، التعريفات للجرجاني: ص 76، أنيس الفقهاء: ص 169، المذهب الأحمد: ص 109""
(5) أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 419 في الترجمة، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. ومالك في البيوع: 2/ 652، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، حديث (60) .
(6) انظر: (الصحاح: 2/ 593 مادة بعر) .