بعِصَابة، والشَّجرة: ضَمَّ أَغْصَانَها، وضربَها ليَسْقُط ورقُها، والكَبْشَ: شَدَّ خُصْيَيْه لتَسْقُطا من غير نَزْعٍ، والقومُ بِفُلاَنٍ: أَحْدَقُوا حَوْلَهُ، والإِبل بالماء كذلك، والرِّيق فَاهُ أوْ بِفِيهِ: يَبِسَ علَيْه.
والعِصْبَةُ: العِمَّةُ، والعُصْبَةُ: الجماعةُ، واللَّحْمُ الَمعْصُوب بالَمصَارِين". [1] "
قال الله عز وجل: {بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} : [2] أي الجماعة.
والعصَبةُ شرعًا: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال.
وقال في"الكافي":"هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى"، [3] فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية.
وقال غيىه:"العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، [4] فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات [5] مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.
(1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 430 - 431) .
(2) سورة القصص: 76.
(3) انظر: (الكافي: 2/ 544) ، فهم على هذا التعريف: الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فقط والأسبقية للأقرب ويسقط من بعده، فالابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم في قوله عز وجل في النساء: 11 {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. انظر: (المصدر السابق: 2/ 544) .
(4) قال هذا صاحب"المغنى: 7/ 6".
(5) المراد بالأخوات ها هنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب فقط: لا ولد الأم إِذ لا ميراث لهم مع الولد. =