فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1128

مسائل الجَدِّ، وفرضَ للأُخْتِ مع الجَدِّ، ولا يُفْرض لأُخْتٍ مع جَدٍّ، وجَمَع سِهَامَها، ولا يَجْمَع في غَيْرِها.

وقيل: لأن رجُلًا اسمه"أَكْدَر"سئل عنها [1] فأفتى على مذهب زيد فأخطأ فيها.

وقيل: أَصَاب فنُسِبَتْ إليه.

وقيل: بَلْ هو الذي سأل عنها فنسبت إليه. [2]

1179 - قوله: (تُسَمَّى الخَرْقاء) ، الخرقاء - بفتح"الخاء"والمد: الحمقاء، والريحُ الشديدةُ. وقد خُرِقَ - بضم"الخاء"وفتحها وكسرها: حَمَق.

(1) قال في"الإنصاف: 7/ 306": ، قيل: أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه"أكدر"فنسبت إليه"."

(2) وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة.

وقيل: لأن زيدا رضي الله عنه كدَّر على الأخت ميراثها.

وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها وكثرة اختلافهم.

انظر: (الإنصاف: 7/ 306، المبدع: 6/ 121 - 122، المطلع: ص 300) .

وصورة"الأكدرية"، توفيت امرأة عن"زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقه أو لأب"ففي هذه الحالة لا يكون للأخت شيء بمقتضى كونها عصبة، والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة لا شيء له، ولما لم يكن هنا مبرر لسقوط الأخت إِذْ لا حاجب يحجبها، ولم يمكن تَعْصِيبُها بالجَدِّ هنا، لأنه أصبح ذا فرض، فلو عصبها لنقص عن السدس ولا سبيل إلى ذلك فمن ثم صح عن زيد رضي الله عنه أنه استثنى هذه الصورة المتقدمة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فوَرَّث الأختَ مع الجد بالفرض لها النصف، وبعد أن كان أصل المسألة من ستة عالت بفرض الأخت إلى التسعة، أعطى الزوج منها ثلاثة من تسعة والأم اثنين من تسعة، فبقي أربعة يستحق الجد في الأصل منها واحدًا، والأخت ثلاثة، ولما كان الجد له ضعف الأخت إذا اجتمعا، وجب أن يجمع نصيب الأخت والجد ثم يقتسماه للذكر ضعف الأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت