وسُمَّيت هذه المسألة بـ"الخَرْقاء"، لكثرة اخْتِلاَف الصحابة فيها، [1] فإِنَّ فيها سبعة أقوال وردَتْ عنهم، [2] ولذلك تُسَمَّى"الَمسْبَعَة"و"الَمسْدَسَة"لأن معاني الأقوال السبعة ترجع إِلى ستة.
وقيل: لأن أقوالَهُم خَرقَتْها، وهو معنى الأَول. [3]
وأَظُنُ أَنِّي رأيت فيها أَنَّها إِنَّما سُمِّيت بذلك، لأن"أَخْرَق"سُئِل عنها فأخطأ فيها.
وقيل: هو الذي سأَل.
وقيل: بل كانت امرأة"خرقاء". والله أعلم.
(1) وصورتها، توفي عن"أم، وأخت، وجد". انظر: (المغني: 7/ 78) .
(2) أ - مذهب الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث، والباقي للجد.
ب - ومذهب زيد رضي الله عنه: للأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان، وللأخت سهم واحد.
جـ - ومذهب علي رضي الله عنه: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
د - ومذهب عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
هـ - ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه: للأم السدس والباقي للجد.
و- وعنه أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.
ي - ومذهب عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاث لكل واحد منهم الثلث. انظر: (المغني: 7/ 79، المطلع: ص 301، الفروع: 5/ 6 وما بعدها) .
(3) وورد في اسمها أقوال أخرى ذكرها صاحب (الفروع: 5/ 6، والمغني: 7/ 79، المبدع: 6/ 123) .