1212 - قوله: (والمساكينُ) ، ثم فسَّرهم بأَنَّهم (السُؤَّال، وغير السُؤَّال، ومن لَهُم الحِرفة إِلَّا أَنَّهم لا يملكون خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب"، [1] وهذا ليس هو المذهب في القسمين."
والمذهب: أن الفقير، هو مَنْ لاَ يجد ما يقع موقعًا من كفايته.
والمسكين: هو الذي يجد معظم الكفاية، [2] ولو ملك خمسين أو قيمتها من الذهب والله أعلم.
1213 - قوله: (والعاملين عليها) ، [3] ثم فسَّرهم بأَنَّهم الجُباة لها، واحِدُهُم: جابي: لأَنه يُجِبِيها. [4] والحافظون لها، واحدهم: حَافِظ، وهو النَاظِر ونحوه.
1214 - قوله: (المؤلفة قُلُويهم) ، واحدهم: مَؤَلَّفٌ، ثم قال:"وهم المشركون المتَأَلَّفُون على الإسلام)، [5] مِمَّن يُرْجَى إسلاَمه، [6] أو يُخْشَى"
(1) انظر: (المختصر: ص 132) .
(2) أو نصف الكفاية، ومثل له صاحب"المغني: 7/ 314"فقال:"مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد". فالمسألة إذًا نسبية، وليست محددة بقيمة معينة. أما الفقير: فهو الذي لا يحصل له إلَّا ما لا يقع موقعًا من كفايته كالذي يحصل له إلَّا ثلاثة أو دُونَها. انظر: (المصدر السابق: 7/ 314) .
(3) كذا في"المختصر: ص 132"، وفي"المغني: 7/ 317":"والعاملين على الزكاة".
(4) والجباة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومَنْ يُعينهم مِمَّن يَسُوقها وَيرْعَاها ويحْملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوَزّان والعَدَّاد وكلُّ مَن يحتاج إليه فيها انظر:"المغني: 7/ 317".
(5) انظر: (المختصر: ص 132) .
(6) فيعطى هذا لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفوان بن أمية يوم خرج معه إلى حنين وهو كافر.
أخرج مسلم في الفضائل: 4/ 1806، باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا قط فقال: لا وكثرة =