قال: والبُكْرُ [جَمْع بَكُورٍ] : [1] وهو الغَيْثُ الُمبَكِّر أَوَّل الوَسْمِيِّ، أَوْ السَّاري آخر اللَّيْل النازل أَوَّل النَّهَار، والناقة الُمبَكِّرة بالنِّتاج، والنَّخلة الُمبَكِّرة بالإِدْرَاك". [2] "
قُلْتُ: وأَوَّل النَّهار بُكْرَة، وجَمْعُها: بكُورٌ، وفي الحديث:"بورك لأُمَتِي في بُكُورِها" [3] وروي:"في بُكْرَتِها". [4]
1225 - قوله: (وإِنْ كَرِهَت) ، الكراهةُ: عدمُ الرضا.
1226 - قوله: (الثَّيِّب) ، الثَّيبُ: من تَزوَّج من الرجال والنساء، وقد ثَاب الشيءُ، رجَعَ، وفي الحديث:"الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَر"، [5] وفي الحديث جابر:"بِكْرًا أمْ ثَيبًا"، [6] وجمعُها: ثَيْبٌ على وزن عَيْبٌ.
1227 - قوله: (الكلام) ، أي: النُطقُ بِلِسَانِها.
(1) زيادة من المثلث.
(2) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 72) .
(3) سبق تخريج هذا الحديث في: ص 276
(4) لم أقف على تخريج لهذه الرواية. والله أعلم.
(5) أخرجه البخاري في الحيل: 12/ 339، باب في النكاح بلفظ قريب منه، حديث (6968) ، وأبو داود في النكاح: 2/ 231، باب في الاستئمار، حديث (2092) ، والترمذي في النكاح: 3/ 415، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث (1107) ، وابن ماجة في النكاح: 1/ 601، باب استئمار البكر والثيب، حديث (1871) .
(6) جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 121، باب تزويج الثيبات، حديث (5079) ، ومسلم في الرضاع: 2/ 1087، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث (554) ، وباب استحباب نكاح البكر حديث (55) ، وأبو داود في النكاح: 2/ 220، باب في تزويج الأبكار، حديث (2048) ، والترمذي في النكاح: 3/ 406، باب ما جاء في تزويج الأبكار، حديث (1100) ، وابن ماجة في النكاح: 1/ 598، باب تزويج الأبكار، حديث (1860) .