فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1128

وقال أبو السعادات: الكُفْءُ: النظِير، والمساوي، ومنه الكفاءَةُ في النكاح، وهو أنْ يكون الزوج مساويًا للمرأة في حَسَبِها، ودِيِنها ونَسَبِها، وبيتِها وغير ذلك". [1] "

وجَمْع الكُفْء: أَكِفَّاءُ، ثم فسَّر الشيخ الكُفْءُ بأَنَّه: والدِّين والَمنْصِب". [2] "

فالدِّين: معروفٌ، والَمنْصِب - بفتح"الميم"وسكون"النون"، وفتح"الصاد"وكسرها: مَا هُو مُنْتَصَبٌ فيه من الدنيا، من صناعة، وَرِزْقٍ ونحو ذلك.

1224 - قوله: (البِكر) ، الجارية ما لَمْ تُفْتَضَّ، وجَمْعُها: أَبكارٌ، قال الله عز وجل: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا} ، [3] وفي الحديث:"لَمْ يتَزَوّج بِكْرًا غيرها"، [4] وفي حديث آخر:"البِكْرَان يُجْلَدَان". [5]

وقال ابن مالك في"مثلثه":"البَكْرُ من الإبل: ما لَمْ يُثْنِ، والبِكْر: الشابُ الذي لم يَنْكِح، والشابة التي لَم تنْكَح، والبقرة التي لم تَحْمِل، وأوَّلُ ولَدِ الوالِدَيْن من الناس والإبل، وكلاَ والِدَيْ أؤَل ولدٍ، والنار التي لَمْ تُقْبَس من نارٍ، والحاجة التي لم تُسْبَق بغيرها، وأَوَّلُ كلِّ أَمْرٍ."

(1) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 4/ 180) .

(2) انظر: (المختصر: ص 135) .

(3) . سورة الواقعة: 36.

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 120، باب نكاح الأبكار، حديث (5077) .

(5) لم أقف له على تخريج. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت