فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1128

وقَوْلُ القَتِيل:"فُلَانٌ قَتَلَنِي": ليس بلَوْثٍ، [1] وهو ظاهر كلام الشيخ فيما بعد بل صَرِيحُه. [2]

* مسألة: - أَصحٌ الروايتين: لا كَفَّارة في قتل العَمْد. [3]

(1) قال في (الإنصاف: 10/ 140) :"وهو المذهب وعليه الأصحاب".

(2) انظر: (المختصر: ص 186) .

(3) نقل هذه الرواية صالح عن أبيه، قال القاضي:"وهي اختيار أبي بكر وشيخنا ..."أما الرواية الثانية نقلها ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وهي أن قاتل العمد عليه الكفارة، وهي اختيار الخرقي.

انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 298 - 299، مختصر الخرقي: ص 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت