وقَوْلُ القَتِيل:"فُلَانٌ قَتَلَنِي": ليس بلَوْثٍ، [1] وهو ظاهر كلام الشيخ فيما بعد بل صَرِيحُه. [2]
* مسألة: - أَصحٌ الروايتين: لا كَفَّارة في قتل العَمْد. [3]
(1) قال في (الإنصاف: 10/ 140) :"وهو المذهب وعليه الأصحاب".
(2) انظر: (المختصر: ص 186) .
(3) نقل هذه الرواية صالح عن أبيه، قال القاضي:"وهي اختيار أبي بكر وشيخنا ..."أما الرواية الثانية نقلها ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وهي أن قاتل العمد عليه الكفارة، وهي اختيار الخرقي.
انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 298 - 299، مختصر الخرقي: ص 187) .