أو بالحُدُود التي هي المقدَّرات، لكونها مُقَدَّرةً، لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان.
1484 - قوله: (وإِذا زَني) ، زَني: فِعْل ماضٍ، ومُضَارِعه: يَزْني، زِنًا.
قال الجوهري:"الزِنَي: يُمَدُّ وُيقْصَر، فالقَصْر، لأَهل الحِجاز ... والَمدُّ لأَهْل نجد". [1] وأنشد ابن سيدة: [2]
أَمَّا الزِّنَاءُ فإنِّي لست قَارِبَه ... والمالُ بَيْنِي وبَيْن الخَمْر نِصْفَان
قال صاحب"المغني":"لا خِلاَف بيْن أهل العِلْم في أَنَّ وَطْء المرأة في قبُلِها حرامًا لا شبهةَ لَهُ في وَطْئِها، أَنَّه زَانٍ، فعليه حَدُّ الزنا إِذا اكْتَمَلَت شُرُوطه."
قال: والوَطْءُ في الدُّبُر مِثْله في كَوْنه زنا"، [3] وقال الشيخ فيما بعد:"والزَّانِي: مَنْ أَتَي الفاحشة في قُبُل أَوْ دُبُر". [4] "
1485 - قوله: (الحُرُّ) ، احترز من العَبْد.
1486 - قوله: (الُمحْصَن) ، المُحْصَن - بفتح"الصاد"- قال صاحب"المطلع": "المُحْصِن - بكسر"الصاد": [5] اسم فاعل من أَحْصَن، يقال:"
(1) انظر: (الصحاح: 6/ 2369 مادة زني) .
(2) كذا في: (المطلع: ص 370) ، وفي (اللسان: 14/ 359 مادة زنا:"أنشده اللحياني".
(3) انظر: (المغني: 10/ 151 بتصرف) .
(4) انظر: (مختصر الخرقي: ص 191) .
(5) كذا في الطلع، وفي الأصل بفتح"الصاد".