1551 - قوله: (يَتَعلَّف) ، يَعني: يَخْرُج للاحْتِشَاش والإِتيان بالعَلَف: وهو ما يُعَلَّف به الدَّواب، وفي الحديث:"أن أبا بكر علف راحِلتَين"، [1] وفي الحديث: ولا يَمُروا برَوْثٍ إِلَّا وجدوه علفًا لِدَوَابِهم". [2] "
1552 - قوله: (ولا يَحْتَطِب) ، يَعني: يَخْرُج للإتْيان بالحَطَب، وفي الحديث:"لَأنْ يذْهَب الرجل فيَحْتَطِب"، [3] وقد احْتَطَب يحْتَطِب احتطابًا: إِذا ذَهَب ابتغاء الحَطَب.
1553 - قوله: (ولا يُبَارِز عِلْجًا) ، يقال: بَارزَ يُبَارِز بِرَازًا ومُبَارَزَةً والبِرَازُ، والبَرَازُ - بالفتح والكسر - اسْمٌ للفضاء الواسع.
والعِلْجُ: أحَدُ العُلُوج: [4] وهو الكَافِر.
قال ابن مالك:"العَلْجُ: مصدر أَعْلَجَتِ الإِبل، أَكَلت نَباتًا يقال لَهُ: العَلْجَان والرَّجُلُ الرَّجُلَ: غلَبَهُ في الُمعَالَجة: وهي الُمصَارَعة والُمقَاتَلة. قال: والعِلْجُ: الكَافر والضَّخْم من الرجال، والجِمال، وحُمُر الوَحْشِ، والرُّغْفَان، والعُلْجُ: جمع عَلُوج: وهو ما يُؤْكَل". [5]
(1) سبق تخريجه في ص 487.
(2) أخرجه الترمذي في التفسير: 5/ 382 بلفظ قريب منه، باب ومن سورة الأحقاف، حديث (3258) ، وأحمد في المسند: 1/ 436، 457.
(3) أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 335، باب الاستعفاف عن المسألة، حديث (1469) ، (1470) ، كما أخرجه في البيوع: 4/ 304، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث (2074) ، (2075) ، والترمذي في الزكاة: 3/ 64، باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث (680) ، والنسائي في الزكاة: 5/ 71، باب الاستعفاف عن المسألة، وأحمد في المسند: 1/ 124، 2/ 243.
(4) وكذلك: أَعْلَاجٌ، ومَعْلُوجَاءُ، وعِلَجَةٌ. قاله في: (الصحاح: 1/ 330 مادة علج) .
(5) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 446) .